أحمد بن عبد الرزاق الدويش

182

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الذنب في ذلك ، سدد الله خطاكم وأن يمد في حياتكم للإسلام والمسلمين . ج : لا حرج عليك فيما فعلت إذا كانتا راضيتين بذلك ؛ لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) ولقول عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : ، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » ( 2 ) فإذا كانتا غير راضيتين فالواجب عليك أن تبيت عند كل واحدة ليلة ، وإن لم يتيسر لك جماعها ، ولك أن تنفرد في ليلتين من كل أربع عنهما جميعا ؛ لأن العدل في القسم في المبيت واجب ، أما الحب وما يترتب عليه من الجماع فليس في قدرة الإنسان ، بل ذلك إلى الله سبحانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16 ( 2 ) أحمد 6 / 144 ، وأبو داود 2 / 601 برقم ( 2134 ) ، والترمذي 3 / 446 برقم ( 1140 ) ، والنسائي 7 / 64 برقم ( 3943 ) ، وابن ماجة 1 / 633 برقم ( 1971 ) ، والدارمي 2 / 144 ، وابن أبي شيبة 4 / 386 - 387 ، والحاكم 2 / 187 ، وابن حبان 10 / 5 برقم ( 4205 ) ، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم ( 10657 ) ( ت : شاكر ) ، والبيهقي 7 / 298 .